• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 45: تصحيح أوصاف العقار في السجل العقاري

لا يوقف اختلاف أوصاف العقار بين الصحيفة العقارية والوضع الراهن إجراءات تنفيذ نزع الملكية بالمزاد العلني، على أن تُصحح الأوصاف في قيود السجل العقاري على نفقة المشتري الذي رسا عليه المزاد.

نص المادة

لا يوقف اختلاف أوصاف العقار بين الصحيفة العقارية والوضع الراهن للعقار إجراءات تنفيذ نزع الملكية بالمزاد العلني على أن يتم تصحيح الأوصاف في قيود السجل العقاري على عاتق المشتري الذي رسا عليه المزاد وعلى نفقته وينص على ذلك بقرار الإحالة القطعية.