• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 46: استيفاء الهيئة للبدلات المالية من الجهات العاملة

تستوفي الهيئة البدلات السنوية وبدلات دراسة طلبات الترخيص وبدلات منح الترخيص، ويحدد مقدارها وتعديلها بقرار من رئيس المجلس بناءً على اقتراح المجلس.

نص المادة

أ- تستوفي الهيئة البدلات التالية: 1- بدل سنوي من الجهات العاملة في التمويل العقاري بما فيها المصارف العاملة في الجمهورية العربية السورية. 2- بدل نفقات دراسة طلب ترخيص شركات التمويل العقاري. 3- بدل منح الترخيص لشركات التمويل العقاري وفروعها ومكاتبها. ب- تحدد الهيئة مقدار كل من هذه البدلات وتعديلها بموجب قرارات تصدر عن رئيس المجلس بناء على اقتراح المجلس.