• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 48: تحويل استحقاقات الشركات بالقطع الأجنبي

يجوز للشركات المحددة في القانون تحويل الاستحقاقات المبينة من حساباتها بالقطع الأجنبي وفقاً لميزانيتها المصدقة أصولاً.

نص المادة

يسمح للشركات المحدثة وفق أحكام هذا القانون بتحويل الاستحقاقات المبينة أدناه من حساباتها بالقطع الأجنبي الناجمة عن حصيلة أعمالها بالاستناد إلى ميزانيتها المصدقة أصولاً: 1- الأرباح والفوائد التي تحققها سنوياً حصص رعايا الدول العربية والأجنبية ومساهمتها المحولة المدفوعة أصلاً بالقطع الأجنبي. 2- مكافآت وتعويضات أعضاء مجالس إدارة الشركات لغير السوريين المقيمين ومن في حكمهم. 3- 50 بالمئة من صافي الأجور والمرتبات والمكافآت و100 بالمئة من تعويضات نهاية الخدمة المستحقة للخبراء والفنيين العاملين في المصارف من رعايا الدول العربية والأجنبية. 4- المبالغ التي تستحق على الشركات ويلزم سدادها وتحويلها إلى الخارج بالقطع الأجنبي.