تخضع الشركات لأحكام قانوني التجارة والشركات وتعديلاتهما فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون.
تخضع الشركات في كل ما لم يرد عليه نص في هذا القانون لأحكام قانوني التجارة والشركات وتعديلاتهما.