• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 50: تسجيل الجهات الممولة عقارياً لدى الهيئة

تلتزم الجهات التي تقدم التمويل العقاري، بما فيها المصارف العاملة في الجمهورية العربية السورية، بالتسجيل لدى الهيئة وفق هذا القانون.

نص المادة

تلتزم الجهات التي تقدم التمويل العقاري بما فيها المصارف العاملة في الجمهورية العربية السورية بالتسجيل لدى الهيئة وفق أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بموجبه دون الإخلال بخضوع المصارف للقوانين الخاصة بها.