• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 53: نشر القانون في الجريدة الرسمية وتاريخ نفاذه

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من تاريخ صدوره.

نص المادة

ينشر هذا القانون بالجريدة الرسمية و يعتبر نافذاً من تاريخ صدوره. دمشق في 6-5-1433 هجري الموافق 29-3-2012 ميلادي. رئيس الجمهورية