ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من تاريخ صدوره.
ينشر هذا القانون بالجريدة الرسمية و يعتبر نافذاً من تاريخ صدوره. دمشق في 6-5-1433 هجري الموافق 29-3-2012 ميلادي. رئيس الجمهورية