• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 49: إجراءات تسجيل الحقوق العقارية

على من يطلب تسجيل حق ما، أن يحضر بذاته أو يرسل وكيلاً عنه إلى المكتب المعاون في منطقة العقار. وإذا كان التسجيل مستنداً على عقد بين فريقين، فيلزم حضورهما كليهما.

نص المادة

على من يطلب تسجيل حق ما، أن يحضر بذاته أو يرسل وكيلاً عنه إلى المكتب المعاون في منطقة العقار. وإذا كان التسجيل مستنداً على عقد بين فريقين، فيلزم حضورهما كليهما.