• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 55: التسجيل دون حضور الأطراف

رغماً عن أحكام المادة 49 السابقة يستطيع الطرفان أن يطلبا التسجيل في السجل العقاري دون أن يحضرا إلى المكتب المعاون، أو أن يرسلا وكلاء عنهما وذلك إذا عملا بمقتضى الأحكام الآتية في المواد التالية.

نص المادة

رغماً عن أحكام المادة 49 السابقة يستطيع الطرفان أن يطلبا التسجيل في السجل العقاري دون أن يحضرا إلى المكتب المعاون، أو أن يرسلا وكلاء عنهما وذلك إذا عملا بمقتضى الأحكام الآتية في المواد التالية.