إن أحكام المواد من 48 إلى 61 العائدة للتسجيل، مرعية أيضاً في معاملات ترقين القيود وفضلاً عن ذلك، يجب أن تذكر المواد الآتية في المحضر الذي ينظمه رئيس المكتب المعاون، وهي: 1 ـ رقم الصحيفة المسجل فيها العقار العائد إليه الترقين. 2 ـ تعيين الشرح أو القيد الاحتياطي المطلوب ترقينه. 3 ـ بيان سبب الترقين...
إن أحكام المواد من 48 إلى 61 العائدة للتسجيل، مرعية أيضاً في معاملات ترقين القيود وفضلاً عن ذلك، يجب أن تذكر المواد الآتية في المحضر الذي ينظمه رئيس المكتب المعاون، وهي: 1 ـ رقم الصحيفة المسجل فيها العقار العائد إليه الترقين. 2 ـ تعيين الشرح أو القيد الاحتياطي المطلوب ترقينه. 3 ـ بيان سبب الترقين ونوع الصك أو الوثيقة التي تؤيد هذا السبب.