• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 93: النسخ الثانية عن الصحائف العينية وقيمتها القانونية

يشار في سجل الملكية إلى النسخ الثانية عن الصحائف العينية المنظمة وفقاً لأحكام المادة السابقة والمسلمة إلى أصحابها، مع بيان الأسباب الداعية إلى تنظيمها. ويكون لهذه المسخ الثانية قيمة النسخة الأصلية، وتستعمل لنفس الغاية.

نص المادة

يشار في سجل الملكية إلى النسخ الثانية عن الصحائف العينية المنظمة وفقاً لأحكام المادة السابقة والمسلمة إلى أصحابها، مع بيان الأسباب الداعية إلى تنظيمها. ويكون لهذه المسخ الثانية قيمة النسخة الأصلية، وتستعمل لنفس الغاية.