• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 96: واجبات رئيس المكتب المعاون في السجل العقاري

لا يحق لرئيس المكتب المعاون أن يرفض القيام بواجبات وظيفته عندما يطلب منه ذلك، إلا في الأحوال المنصوص عليها صراحة في القانون، ولا يمكنه تأخير إنجاز المعاملات المطلوبة أو تأخير إرسال الطلبات التي يستلمها أمين السجل - رئيس المكتب العقاري. ولأمين السجل ـ رئيس المكتب العقاري، وحده الحق برفض التسجيل. وإذ...

نص المادة

لا يحق لرئيس المكتب المعاون أن يرفض القيام بواجبات وظيفته عندما يطلب منه ذلك، إلا في الأحوال المنصوص عليها صراحة في القانون، ولا يمكنه تأخير إنجاز المعاملات المطلوبة أو تأخير إرسال الطلبات التي يستلمها أمين السجل - رئيس المكتب العقاري. ولأمين السجل ـ رئيس المكتب العقاري، وحده الحق برفض التسجيل. وإذا رفض هذا الموظف التسجيل، فعليه أن يعيد إلى المكتب المعاون الأوراق والوثائق المودعة لديه، مرفقة بتصريح خطي مبينة فيه أسباب الرفض.