• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 5: معدلات الضريبة على العقارات حسب نوعها

يحدد مقدار الضريبة بمعدل من القيمة الرائجة للوحدة العقارية وفق الآتي: أ- (1%) واحد بالمئة للعقارات السكنية. ب- (2%) اثنان بالمئة للأراضي الواقعة داخل المخطط التنظيمي المصدق. ج- (1%) واحد بالمئة للأراضي الواقعة خارج المخطط التنظيمي المصدق. د- (3%) ثلاثة بالمئة عن بيع العقارات غير السكنية. هـ-...

نص المادة

يحدد مقدار الضريبة بمعدل من القيمة الرائجة للوحدة العقارية وفق الآتي: أ- (1%) واحد بالمئة للعقارات السكنية. ب- (2%) اثنان بالمئة للأراضي الواقعة داخل المخطط التنظيمي المصدق. ج- (1%) واحد بالمئة للأراضي الواقعة خارج المخطط التنظيمي المصدق. د- (3%) ثلاثة بالمئة عن بيع العقارات غير السكنية. هـ- (1%) واحد بالمئة للأسطح في العقارات السكنية.