• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 6: تحديد قيمة حق الرقبة والانتفاع في العقارات

أ- تحدد قيمة حق الرقبة بمعدل (40%) أربعين بالمئة وقيمة حق الانتفاع بمعدل (60%) ستين بالمئة من القيمة الرائجة المعتمدة لملكية الوحدة العقارية سواء أكانت سكنية أم غير ذلك. ب- تحدد قيمة الملكية في العقارات التجارية بمعدل (10%) عشرة بالمئة، وقيمة بدل حق الإيجار /الفروغ/ بمعدل (90%) تسعين بالمئة من ال...

نص المادة

أ- تحدد قيمة حق الرقبة بمعدل (40%) أربعين بالمئة وقيمة حق الانتفاع بمعدل (60%) ستين بالمئة من القيمة الرائجة المعتمدة لملكية الوحدة العقارية سواء أكانت سكنية أم غير ذلك. ب- تحدد قيمة الملكية في العقارات التجارية بمعدل (10%) عشرة بالمئة، وقيمة بدل حق الإيجار /الفروغ/ بمعدل (90%) تسعين بالمئة من القيمة الرائجة المعتمدة.