من هذا القانون إذا كانت للأصول والفروع والأزواج. 2- تعامل باقي معاملات الهبات معاملة البيوع العقارية. ب- باستثناء الوصية الواجبة، تعامل الوصية معاملة الهبة وفق أحكام هذا القانون.
من هذا القانون إذا كانت للأصول والفروع والأزواج. 2- تعامل باقي معاملات الهبات معاملة البيوع العقارية. ب- باستثناء الوصية الواجبة، تعامل الوصية معاملة الهبة وفق أحكام هذا القانون.