• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 7: معدلات الضريبة على العقارات الموهوبة

من هذا القانون إذا كانت للأصول والفروع والأزواج. 2- تعامل باقي معاملات الهبات معاملة البيوع العقارية. ب- باستثناء الوصية الواجبة، تعامل الوصية معاملة الهبة وفق أحكام هذا القانون.

نص المادة

من هذا القانون إذا كانت للأصول والفروع والأزواج. 2- تعامل باقي معاملات الهبات معاملة البيوع العقارية. ب- باستثناء الوصية الواجبة، تعامل الوصية معاملة الهبة وفق أحكام هذا القانون.