مع مراعاة أحكام المادة 117 من قانون الضريبة على الدخل رقم 24 لعام 2003 تتضمن المعدلات المنصوص عليها في المادتين 5 و7 من هذا القانون إضافات الدفاع الوطني ورسوم المدارس، وحصة البلدية، والمساهمة في دعم التنمية المستدامة، عدا إضافة الإدارة المحلية.
مع مراعاة أحكام المادة 117 من قانون الضريبة على الدخل رقم 24 لعام 2003 تتضمن المعدلات المنصوص عليها في المادتين 5 و7 من هذا القانون إضافات الدفاع الوطني ورسوم المدارس، وحصة البلدية، والمساهمة في دعم التنمية المستدامة، عدا إضافة الإدارة المحلية.