• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 8: إضافات على معدلات الضريبة العقارية

مع مراعاة أحكام المادة 117 من قانون الضريبة على الدخل رقم 24 لعام 2003 تتضمن المعدلات المنصوص عليها في المادتين 5 و7 من هذا القانون إضافات الدفاع الوطني ورسوم المدارس، وحصة البلدية، والمساهمة في دعم التنمية المستدامة، عدا إضافة الإدارة المحلية.

نص المادة

مع مراعاة أحكام المادة 117 من قانون الضريبة على الدخل رقم 24 لعام 2003 تتضمن المعدلات المنصوص عليها في المادتين 5 و7 من هذا القانون إضافات الدفاع الوطني ورسوم المدارس، وحصة البلدية، والمساهمة في دعم التنمية المستدامة، عدا إضافة الإدارة المحلية.