• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 11: حق الاعتراض على الضريبة وإجراءاتها

يحق للمكلف الاعتراض على الضريبة خلال /30/ ثلاثين يوماً تلي تاريخ تبلغه أمر القبض، شريطة: أ- تسديده مبلغ الضريبة وإضافاتها ومتمماتها كاملة قبل تسجيل الاعتراض لدى الدائرة المالية. ب- تسديده مبلغ تأمين بمعدل (1%) واحد بالمئة من الضريبة المفروضة، ويعاد مبلغ التأمين إلى المكلف إذا كان محقاً في طلب...

نص المادة

يحق للمكلف الاعتراض على الضريبة خلال /30/ ثلاثين يوماً تلي تاريخ تبلغه أمر القبض، شريطة: أ- تسديده مبلغ الضريبة وإضافاتها ومتمماتها كاملة قبل تسجيل الاعتراض لدى الدائرة المالية. ب- تسديده مبلغ تأمين بمعدل (1%) واحد بالمئة من الضريبة المفروضة، ويعاد مبلغ التأمين إلى المكلف إذا كان محقاً في طلب الاعتراض أو في جزء منه ويصبح إيراداً للخزينة العامة إذا لم يكن محقاً فيه.