• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 19: إلغاء مواد قانونية سابقة

تلغى الفقرتان /ب/ و/ج/ من المادة /4/ والمادة /7/ من المرسوم التشريعي رقم /56/ لعام 2004، والمواد /1-2-3-4-5-6-11-14/ من القانون رقم /41/ لعام 2005، والمرسوم التشريعي رقم 52 لعام 2006، والمادة /36/ من المرسوم التشريعي رقم /53/ لعام 2006، والمادة /11/ من المرسوم التشريعي رقم /23/ لعام 2011.

نص المادة

تلغى الفقرتان /ب/ و/ج/ من المادة /4/ والمادة /7/ من المرسوم التشريعي رقم /56/ لعام 2004، والمواد /1-2-3-4-5-6-11-14/ من القانون رقم /41/ لعام 2005، والمرسوم التشريعي رقم 52 لعام 2006، والمادة /36/ من المرسوم التشريعي رقم /53/ لعام 2006، والمادة /11/ من المرسوم التشريعي رقم /23/ لعام 2011.