• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 21: نشر القانون في الجريدة الرسمية وتاريخ النفاذ

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعدُّ نافذاً من تاريخ 3-5-2 0 2 1. دمشق في 15 – 8 -1442 هجري الموافقلـ 29- 3-2021 ميلادي. رئيس الجمهورية

نص المادة

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعدُّ نافذاً من تاريخ 3-5-2 0 2 1. دمشق في 15 – 8 -1442 هجري الموافقلـ 29- 3-2021 ميلادي. رئيس الجمهورية