ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعدُّ نافذاً من تاريخ 3-5-2 0 2 1. دمشق في 15 – 8 -1442 هجري الموافقلـ 29- 3-2021 ميلادي. رئيس الجمهورية
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعدُّ نافذاً من تاريخ 3-5-2 0 2 1. دمشق في 15 – 8 -1442 هجري الموافقلـ 29- 3-2021 ميلادي. رئيس الجمهورية