تلتزم جميع خطط ومشاريع التطوير القطاعية والعمرانية ذات الأثر المكاني بمبادئ وتوجيهات خطط التطوير الإقليمي الصادرة وفق هذا القانون.
مقدمة: أ- الغاية من قانون التخطيط الاقليمي هي تنظيم عملية التخطيط والتطوير الإقليمي المكاني في كافة أراضي الجمهورية العربية السورية. ب- تلتزم كل خطط ومشاريع التطوير القطاعية والعمرانية العائدة إلى مختلف الجهات العامة والخاصة والتي يكون لها تأثير مكاني على المستوى الإقليمي بمبادىء وتوجيهات خطط التطوير الإقليمي الصادرة وفق هذا القانون.