تُعد الخطط الإقليمية لتحقيق تنظيم مكاني متكامل ومتوازن يدعم التنمية المستدامة ويحافظ على الموارد والبيئة والثروات والإرث الثقافي.
مبادىء التخطيط الاقليمي: 1- إن الغاية من إعداد الخطط الاقليمية المكانية هي قيادة وإدارة التنظيم المكاني في الاقليم بشكل متكامل ومتوازن بما يساهم في دعم التنمية المستدامة بأطرها الاجتماعية والاقتصادية والبينية حسب اولوياتها ومتطلباتها. 2- يتم اعداد كافة انواع الخطط الاقليمية وفقا للمبادىء العامة التالية: أ- تحقيق استدامة الموارد الوطنية والاقليمية الحاضرة والكامنة. ب- توفير الظروف المناسبة للازدهار الاقتصادي بشكل متوازن ضمن الإقليم الواحد وفيما بين مختلف اقاليم الجمهورية العربية السورية. ج- تأمين متطلبات الحياة الاساسية للسكان وتوفير الخدمات وفرص العمل لكافة الفئات الاجتماعية بشكل عادل ومتوازن. د- الحفاظ على البيئة الطبيعية وتحديد المناطق التييجب حمايتها. هـ- الحفاظ على الثروات الطبيعية ولاسيما الماء والهواء والأرض. و- حفظ الإرث الثقافي وحماية الأماكن الأثرية. ز- حماية البيئة من التلوث بكافة أشكاله والتخفيف من استهلاك الوقود الاحفوري والتشجيع على استخدام بدائل نظيفة للطاقة.