تُعد الخطط الإقليمية بمنهج علمي متكامل، وتُراعى فيها حماية المناطق المقيدة أو المحمية وتنسيق التنمية بين الدولة والإقليم والإدارات المحلية.
منهج التخطيط الإقليمي: 1- يتم اعداد الخطط الإقليمية وفق منهج علمي متكامل من خلال المسح والتحليل وصولاً إلى الاستراتيجيات التي تهدف إلى وضع توصيات للإجراءات العلاجية أو البناءة التيسوف تقوم بها مؤسسات القطاع العام أو الخاص لتحقيق أهداف سكان الإقليم وضمان التنمية المستدامة على المستوى الوطني والإقليمي. 2- دعم وتعزيز دور الإدارات المحلية في تحديد القضايا التخطيطية المكانية. 3- تحديد المناطق التييجب تقييد التنمية فيها بشروط خاصة أو التييجب حمايتها ومنها حرم الموارد المائية والأراضي الزراعية الخصبة والمحميات البيئية والغابات والمواقع الأثرية والسياحية والمناظر الطبيعية القيمة على المستويات المختلفة. 4- تهدف توصيات واستراتيجيات الخطط الاقليمية إلى ما يلي: أ- تحديد أهداف وأولويات التنمية الإقليمية وتصنيفها وفقاً للموارد المتاحة والممكنة. ب- الأخذ بالمكونات الطبيعية والبشرية والاقتصادية للموقع الجغرافي للجمهورية العربية السورية ومراعاتها في جميع مشاريع التنمية. ج- التنسيق بين اهداف وتوجهات وعملية تنفيذ البرامج والخطط والمشاريع التنموية على المستويات المكانية الثلاثة: الدولة- الإقليم-الإدارات المحلية. د- توفير الاطار المناسب للتعامل المتوازن مع المشاريع التنموية ذات الاهمية على مستوى الدولة والمشاريع التي تعتمد على المبادرات المحلية. الفصل الثالث جهات التخطيط الاقليمي