• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 6: تشكيل المجلس الأعلى للتخطيط الإقليمي

يتولى المجلس الأعلى للتخطيط الإقليمي تشكيله المحدد في القانون ويكون له سكرتارية دائمة ومقر في دمشق.

نص المادة

المجلس الأعلى: 1- يحدث المجلس الاعلى للتخطيط الاقليمي ويشكل من: رئيس مجلس الوزراء رئيسا وزير الإدارة المحلية نائبا للرئيس وزير الزراعة والاصلاح الزراعي عضوا وزير الاسكان والتعمير عضوا وزير السياحة عضوا وزير الري عضوا وزير النقل عضوا وزير الصناعة عضوا وزير الدولة لشؤون البيئة عضوا رئيس هيئة تخطيط الدولة عضوا رئيس هيئة التخطيط الاقليمي عضوا ومقررا مدير المكتب المركزي للاحصاء عضوا 2- يكون للمجلس سكرتارية دائمة يرأسها مقرر المجلس ويحدد النظام الداخلي للهيئة طبيعة عمل السكرتارية واختصاصاتها. 3- يكون مقر المجلس الاعلى في مدينة دمشق.