• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 7: اختصاصات المجلس الأعلى للتخطيط الإقليمي

يختص المجلس الأعلى باعتماد المبادئ والخطط الإقليمية وإقرار الإطار الوطني والتعاون الدولي والبت في الموضوعات المعروضة عليه.

نص المادة

اختصاصات المجلس الاعلى: يتولى المجلس الاعلى الاختصاصات التالية: 1- اعتماد الاهداف والمبادىء العامة للتخطيط الاقليمي في الجمهورية العربية السورية. 2- إقرار مشروع الاطار الوطني للتخطيط الاقليمي. 3- اعتماد الخطط الاقليمية واقرارها بناء على توصيات الهيئة. 4- الموافقة على التعاون مع الموءسسات والجهات الدولية سواء كانت حكومية او خاصة. 5- دراسة ما يرى رئيس المجلس عرضه على المجلس لمناقشته واتخاذ القرارات المناسبة بشأنه. 6- اصدار القرارات التنفيذية لعمل هيئة التخطيط الاقليمي التيلم ترد في اختصاصات رئيس الهيئة. 7- البت في الموضوعات “المواضيع” التي يرفعها اليه رئيس الهيئة.