يجتمع المجلس الأعلى للتخطيط الإقليمي مرة واحدة على الأقل سنوياً وكلما دعت الحاجة بدعوة من رئيسه، ويجوز لرئيسه دعوة المختصين لحضور الاجتماعات.
اج تماعات المجلس الأعلى: 1- يجتمع المجلسمرة في السنة على الاقل وكلما دعت الحاجة بدعوة من رئيسه. 2- يحق لرئيس المجلس الاعلى دعوة من يراه من المختصين لحضور اجتماعات المجلس.