• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 8: اجتماعات المجلس الأعلى للتخطيط الإقليمي

يجتمع المجلس الأعلى للتخطيط الإقليمي مرة واحدة على الأقل سنوياً وكلما دعت الحاجة بدعوة من رئيسه، ويجوز لرئيسه دعوة المختصين لحضور الاجتماعات.

نص المادة

اج تماعات المجلس الأعلى: 1- يجتمع المجلسمرة في السنة على الاقل وكلما دعت الحاجة بدعوة من رئيسه. 2- يحق لرئيس المجلس الاعلى دعوة من يراه من المختصين لحضور اجتماعات المجلس.