• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 9: تأسيس هيئة التخطيط الإقليمي

تُحدث هيئة التخطيط الإقليمي كشخصية اعتبارية مستقلة مالياً وإدارياً وترتبط برئيس مجلس الوزراء ويكون مقرها دمشق.

نص المادة

هيئة التخطيط الاقليمي: تحدث هيئة تسمى “هيئة التخطيط الاقليمي” تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والاداري وترتبط برئيس مجلس الوزراء ويكون مقرها دمشق. . ويخضع العاملون في الهيئة لاحكام القانون الاساسي للعاملين في الدولة رقم 50 لعام 2004 وللانظمة المالية المطبقة على الهيئات العامة ذات الطابع الاداري.