• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 12: تشكيل المجلس الاستشاري للهيئة

تكون للهيئة هيئة استشارية تحدد مهامها وعدد أعضائها وطريقة عملها بالنظام الداخلي.

نص المادة

المجلس الاستشاري: يكون للهيئة مجلس استشاري تحدد مهامه وعدد اعضائه وطريقة عمله بالنظام الداخلي للهيئة.