تكون للهيئة هيئة استشارية تحدد مهامها وعدد أعضائها وطريقة عملها بالنظام الداخلي.
المجلس الاستشاري: يكون للهيئة مجلس استشاري تحدد مهامه وعدد اعضائه وطريقة عمله بالنظام الداخلي للهيئة.