تكون للهيئة موازنة خاصة ضمن موازنة رئاسة مجلس الوزراء، ويجوز لها قبول المنح والهبات والتبرعات وفق القوانين والأنظمة النافذة.
موارد الهيئة: يكون للهيئة موازنة بفرع خاص ملحق بموازنة رئاسة مجلس الوزراء تدخل في الموازنة العامة للدولة بكامل نفقاتها وايراداتها. يجوز للهيئة ان تقبل المنح والهبات والتبرعات المحلية والخارجية وفق الانظمة والقوانين النافذة.