• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 13: موارد الهيئة وموازنتها

تكون للهيئة موازنة خاصة ضمن موازنة رئاسة مجلس الوزراء، ويجوز لها قبول المنح والهبات والتبرعات وفق القوانين والأنظمة النافذة.

نص المادة

موارد الهيئة: يكون للهيئة موازنة بفرع خاص ملحق بموازنة رئاسة مجلس الوزراء تدخل في الموازنة العامة للدولة بكامل نفقاتها وايراداتها. يجوز للهيئة ان تقبل المنح والهبات والتبرعات المحلية والخارجية وفق الانظمة والقوانين النافذة.