• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 14: إصدار أنظمة وملاك الهيئة

يصدر النظام الداخلي للهيئة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح رئيس الهيئة، ويصدر ملاك الهيئة بمرسوم.

نص المادة

إصدار انظمة الهيئة وملاكها: 1- يصدر بقرار من رئيس مجلس الوزراء النظام الداخلي الخاص بعمل الهيئة بناء على اقتراح رئيس الهيئة. 2- يصدر ملاك الهيئة بمرسوم.