يصدر النظام الداخلي للهيئة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح رئيس الهيئة، ويصدر ملاك الهيئة بمرسوم.
إصدار انظمة الهيئة وملاكها: 1- يصدر بقرار من رئيس مجلس الوزراء النظام الداخلي الخاص بعمل الهيئة بناء على اقتراح رئيس الهيئة. 2- يصدر ملاك الهيئة بمرسوم.