تلتزم مديريات دعم القرار والتخطيط الإقليمي والأجهزة المختصة بتزويد الهيئة بالمعلومات اللازمة وتنفيذ الخطط الإقليمية بعد إقرارها تحت إشراف الهيئة ووفق الآلية التي يحددها النظام الداخلي.
تقوم مديريات دعم القرار والتخطيط الاقليمي القائمة في المحافظات والاجهزة المختصة في الجهات المعنية باعطاء المعلومات اللازمة للهيئة كما تقوم وباشراف الهيئة بتنفيذ الخطط الاقليمية بعد اقرارها ووفق الالية التي يحددها النظام الداخلي. الفصل الرابع أدوات التخطيط الإقليمي