يصدر الإطار الوطني للتخطيط الإقليمي وفق مؤشرات التنمية الاقتصادية والاجتماعية وعلى أساس أهداف ومبادئ القانون، وتكون مدة نفاذه خمس عشرة سنة كحد أقصى.
الإطار الوطني للتخطيط الاقليمي: 1- يصدر الاطار الوطنيوفق مؤشرات التنمية الاقتصادية والاجتماعية ويبنى على الاسس والاهداف والمبادىء المحددة في هذا القانون. 2- يركز الاطار الوطني للتخطيط الاقليمي على الروية والاهداف الشاملة وصياغة اسس التنمية الاقليمية ويتم التوسع فيها من خلال الخطط الاقليمية. 3- يحدد الاطار الوطني: أ- الاقاليم التخطيطية الملائمة. . والاقاليم ذات الطابع الخاصاندعت الحاجة. ب- مراكز التنمية ومناطق التجمعات العمرانية الكبرى ومحاور التنمية ومناطق الحماية البيئية بالتوافق مع الاستراتيجية الوطنية لحماية البيئة والمناطق السياحية بالتوافق مع استراتيجيات التطوير السياحي ومناطق حماية التراث الحضاري ومحاور الثروات المعدنية. 4- لا تتجاوز مدة نفاذ الاطار الوطني للتخطيط الاقليمي خمسة عشر عاما ويمكن مراجعته وتعديله خلال هذه المدة عند الضرورة.