لا يُعتمد مشروع الإطار الوطني للتخطيط الإقليمي إلا بعد تنسيقه مع الجهات المعنية وإتاحة الملاحظات والاعتراضات ثم إقراره بقرار من المجلس الأعلى.
اع تماد الاطار الوطني للتخطيط الاقليمي: 1- تنسق الهيئة مع الوزارات المعنية وجميع المحافظات وغيرها من الجهات المعنية خلال تحضير مشروع الاطار الوطني للتخطيط الاقليمي او تعديله. 2- يعلن ويعمم المشروع النهائي للاطار الوطني للتخطيط الاقليمي على الجهات المعنية والمحافظات وللجهات المعنية والمحافظات ابداء الملاحظات والاعتراضات للهيئة خلال مدة ثلاثة اشهر. 3- تقوم الهيئة بدراسة الملاحظات والاعتراضات الواردة اليها خلال ثلاثة اشهر وتبت بها. 4- ترفع الهيئة مشروع الاطار الوطني للتخطيط الاقليمي مع ملاحظات واعتراضات الجهات المعنية والمحافظات الى المجلس الاعلى. 5- يتم اقرار مشروع الاطار الوطني للتخطيط الاقليمي بقرار من المجلس الاعلى. 6- يبلغ الاطار الوطني للتخطيط الاقليمي المعتمد للجهات المعنية كافة.