• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 17: اعتماد الإطار الوطني للتخطيط الإقليمي

لا يُعتمد مشروع الإطار الوطني للتخطيط الإقليمي إلا بعد تنسيقه مع الجهات المعنية وإتاحة الملاحظات والاعتراضات ثم إقراره بقرار من المجلس الأعلى.

نص المادة

اع تماد الاطار الوطني للتخطيط الاقليمي: 1- تنسق الهيئة مع الوزارات المعنية وجميع المحافظات وغيرها من الجهات المعنية خلال تحضير مشروع الاطار الوطني للتخطيط الاقليمي او تعديله. 2- يعلن ويعمم المشروع النهائي للاطار الوطني للتخطيط الاقليمي على الجهات المعنية والمحافظات وللجهات المعنية والمحافظات ابداء الملاحظات والاعتراضات للهيئة خلال مدة ثلاثة اشهر. 3- تقوم الهيئة بدراسة الملاحظات والاعتراضات الواردة اليها خلال ثلاثة اشهر وتبت بها. 4- ترفع الهيئة مشروع الاطار الوطني للتخطيط الاقليمي مع ملاحظات واعتراضات الجهات المعنية والمحافظات الى المجلس الاعلى. 5- يتم اقرار مشروع الاطار الوطني للتخطيط الاقليمي بقرار من المجلس الاعلى. 6- يبلغ الاطار الوطني للتخطيط الاقليمي المعتمد للجهات المعنية كافة.