• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 19: إعداد مشروع الخطة الإقليمية

تعد الهيئة مشروع الخطة الإقليمية وفق الإطار الوطني وبالاستناد إلى معطيات دقيقة وموثقة وبالتنسيق مع الجهات المعنية.

نص المادة

إعداد الخطة الاقليمية: تعد الهيئة مشروع الخطة الاقليمية وفق الاطار الوطني للتخطيط الاقليمي واسس ومعايير ومؤشرات الخطط الاقليمية وعلى معطيات دقيقة وموثقة وبالتنسيق مع الوزارات المعنية وهيئة تخطيط الدولة والمحافظات لتحقيق الترابط الافقي والشاقولي في ضوء المبادرات التنموية المحلية والاطار الوطني الشامل.