تعد الهيئة مشروع الخطة الإقليمية وفق الإطار الوطني وبالاستناد إلى معطيات دقيقة وموثقة وبالتنسيق مع الجهات المعنية.
إعداد الخطة الاقليمية: تعد الهيئة مشروع الخطة الاقليمية وفق الاطار الوطني للتخطيط الاقليمي واسس ومعايير ومؤشرات الخطط الاقليمية وعلى معطيات دقيقة وموثقة وبالتنسيق مع الوزارات المعنية وهيئة تخطيط الدولة والمحافظات لتحقيق الترابط الافقي والشاقولي في ضوء المبادرات التنموية المحلية والاطار الوطني الشامل.