• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 22: تزويد الهيئة بالمعلومات من الجهات المختلفة

تلتزم الوزارات والجهات العامة والخاصة بتزويد الهيئة بالمعلومات الكاملة التي تطلبها ضمن المدة المحددة وبدون مقابل.

نص المادة

مصادر نظام المعلومات الاقليمية: على الوزارات والجهات العامة والخاصة تزويد الهيئة مباشرة بالمعلومات الكاملة التي تطلبها الهيئة ضمن الزمن المحدد في كل ما يتعلق بالخطط والمشاريع التنموية المشاريع التي تقوم بها هذه الوزارات والجهات العامة وكذلك مشاريع القطاع الخاص التيتقع ضمن نطاق اختصاص تلك الوزارات والجهات دون مقابل.