يجب على الجهات المعنية التحقق من مطابقة المخططات التنظيمية للخطط الإقليمية وعدم تعارضها معها.
على الجهات المعنية باعداد وتصديق المخططات التنظيمية التحقق من مطابقة هذه المخططات لاشتراطات واحكام الخطط الاقليمية ولا يجوز للمخططات التنظيمية ان تتعارض معها وفي حال التناقضيتم تعديل المخطط التنظيمي.