• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

القانون 45 لعام 2022 المتضمن تعويض العاملين في الأماكن النائية

القانون 45 لعام 2022 المتضمن تعويض العاملين في الأماكن النائية — قانون، رقم 45، 2022، نافذ، 9 مادة. النصوص مرتبة في مواد مستقلة قابلة للبحث والاستشهاد.

مواد القانون

  • المادة 1: تعويض خاص للعاملين في المناطق النائية يُمنح العاملون في وظائف تعليمية في المدارس والعاملون بوظائف إدارية في المجمعات التربوية والمدارس، في الأماكن النائية بما فيها محافظات حلب والرقة ودير الزور عدا مراكز هذه المحافظات، وفي محافظة الحسكة، تعويضاً يسمى (تعويض الأماكن النائية) يُح...
  • المادة 2: تعويض للمناطق شبه النائية يُمنح العاملون في وظائف تعليمية في المدارس والعاملون بوظائف إدارية في المجمعات التربوية والمدارس في الأماكن شبه النائية في غير المحافظات المحددة في المادة (1) من هذا القانون تعويضاً يسمى (تعويض الأماكن شبه النائية) يُحسب على أساس الأجر الشه...
  • المادة 3: تحديد المناطق النائية بقرار حكومي تحدد الأماكن النائية وشبه النائية بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير التربية بالتنسيق مع وزير الإدارة المحلية والبيئة.
  • المادة 4: حصر الاستفادة بمن يعمل داخل المدارس والمجمعات لا يستفيد من أحكام هذا القانون العاملون الذين يؤدون عملهم خارج المدارس أو المجمعات التربوية.
  • المادة 5: عدم الاعتداد بتغيير القيد السكني اللاحق لا يُعتد في معرض تطبيق أحكام هذا القانون بمعاملات نقل قيد سكن العاملين في سجلات الأحوال المدنية التي تجري بعد نفاذه.
  • المادة 6: استثناء التعويضات من سقف الحد الأقصى لا تدخل التعويضات المنصوص عليها في هذا القانون ضمن سقف التعويضات المحدد في القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم (50) لعام 2004 وتعديلاته.
  • المادة 7: إصدار التعليمات التنفيذية بقرار الوزير تصدر التعليمات التنفيذية لهذا القانون بقرار من وزير التربية.
  • المادة 8: إلغاء النصوص السابقة المنظمة للتعويضات يُلغى المرسوم التشريعي رقم (24) لعام 2004، والمرسوم التشريعي رقم (39) لعام 2008، والمرسوم التشريعي رقم (28) لعام 2020.
  • المادة 9: نفاذ القانون من بداية الشهر التالي يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعد نافذاً اعتباراً من أول الشهر الذي يلي تاريخ صدوره. صدر في  1444/5/13 هجري الموافق لـ  2022/12/7 ميلادي