• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 18: تطبيق القواعد العامة وإلغاء النصوص المخالفة

أ. تطبق أحكام القانون المدني وقانون أصول المحاكمات في كل ما لم يرد عليه نص في هذا القانون. ب. يلغى كل نص تشريعي يخالف هذا القانون.

نص المادة

أ. تطبق أحكام القانون المدني وقانون أصول المحاكمات في كل ما لم يرد عليه نص في هذا القانون. ب. يلغى كل نص تشريعي يخالف هذا القانون.