أ. تطبق أحكام القانون المدني وقانون أصول المحاكمات في كل ما لم يرد عليه نص في هذا القانون. ب. يلغى كل نص تشريعي يخالف هذا القانون.
أ. تطبق أحكام القانون المدني وقانون أصول المحاكمات في كل ما لم يرد عليه نص في هذا القانون. ب. يلغى كل نص تشريعي يخالف هذا القانون.