يقصد بالمصطلحات الواردة في هذا القانون المعاني المحددة بجانب كل منها، ومنها أن الباحث هو الشخص الذي يجري دراسات وبحوثًا وتجارب نظرية أو تطبيقية وفق طرق البحث العلمي المعتمدة بهدف توليد معارف أو تطويرها.
يقصد بالتعابير الآتية حيثما وردت في هذا القانون ما هو مدون بجانب كل منها: · الهيئات العامة البحثية: هي الهيئات والمراكز غير الجامعية المنتجة للبحث العلمي. · مجلس الإدارة: مجلس إدارة الهيئة البحثية أو المركز البحثي. · الباحث: هو الشخص الذي يجري دراسات وبحوث وتجارب نظرية أو تطبيقية وفق طرق البحث العلمي المعتمدة بهدف توليد معارف أو تطويرها.