• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 2: تحديد الجهات المشمولة

تُشمل الجهات العامة المحددة في النص بأحكام القانون، ويجوز لمجلس الوزراء تشميل جهات عامة أخرى بقرار بناءً على اقتراح الوزير المختص.

نص المادة

أ- تعتبر من الجهات العامة التي تقوم بوظيفة البحث العلمي أو تمارس في أحد نشاطاتها البحث العلمي الجهات التالية: · المركز الوطني لبحوث الطاقة. · مركز الاختبارات والأبحاث الصناعية. · الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية. · الهيئة العامة للاستشعار عن بعد. · هيئة المواصفات والمقاييس العربية السورية. · المركز الوطني للزلازل. ب- يجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص تشميل بعض الجهات العامة التي تنص صكوك إحداثها على ممارسة نشاط البحث العلمي بأحكام هذا القانون.