لا يُشغَل منصب الباحث المساعد إلا إذا كان المرشح حائزاً شهادة الماجستير من إحدى جامعات الجمهورية العربية السورية أو شهادة معادلة لها.
يشترط لإشغال وظيفة (باحث مساعد) أن يكون المرشح حائزاً شهادة الماجستير من إحدى جامعات الجمهورية العربية السورية أو شهادة معادلة لها.