• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 5: شرط الماجستير للباحث المساعد

لا يُشغَل منصب الباحث المساعد إلا إذا كان المرشح حائزاً شهادة الماجستير من إحدى جامعات الجمهورية العربية السورية أو شهادة معادلة لها.

نص المادة

يشترط لإشغال وظيفة (باحث مساعد) أن يكون المرشح حائزاً شهادة الماجستير من إحدى جامعات الجمهورية العربية السورية أو شهادة معادلة لها.