• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 6: شروط التعيين بوظيفة باحث

لا تُشغل وظيفة الباحث إلا بمن يحمل شهادة دكتوراه أو ما يعادلها ويؤهله إنتاجه العلمي وفق أسس مجلس الإدارة.

نص المادة

يشترط لإشغال وظيفة ( باحث) ما يلي: أ- أن يكون المرشح حائزاً شهادة الدكتوراه من إحدى جامعات الجمهورية العربية السورية أو شهادة معادلة لها في اختصاص يؤهله لشغل هذه الوظيفة. ب- أن يؤهله إنتاجه العلمي لشغل هذه الوظيفة وفق الأسس والقواعد التي يضعها مجلس الإدارة.