• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 8: شروط شغل مدير البحوث

لا تُشغل وظيفة مدير بحوث إلا باستكمال شروط الباحث، مع خمس سنوات في وظيفة باحث رئيسي أو عشر سنوات من ممارسة البحث العلمي بعد المؤهل، وإثبات أعمال مبتكرة ممتازة.

نص المادة

يشترط لإشغال وظيفة (مدير بحوث)- إضافة إلى ما هو وارد في المادة /6/ ما يلي: أ- أن يكون قد شغل وظيفة باحث رئيسي مدة لا تقل عن خمس سنوات أو مارس البحث العلمي لمدة لا تقل عن /10/ سنوات في الهيئة أو في وظيفة مماثلة في هيئة علمية بحثية من مستواها بعد الحصول على المؤهل العلمي المطلوب لشغل وظيفة باحث. ب- أن يكون قد قام بعد حصوله على المؤهل العلمي المطلوب لشغل وظيفة باحث بإنجاز بحوث مبتكرة أو أعمال علمية بحثية أو فنية ممتازة في مجال اختصاصه وفق الأسس والقواعد التي يضعها مجلس الإدارة.