تُشغل وظائف هيئة البحث العلمي عن طريق مسابقة عامة أو إعلان أو بالترفيع أو النقل لمن تتوافر فيهم الشروط القانونية.
تشغل وظيفة هيئة البحث العلمي ممن تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في هذا القانون عن طريق مسابقة عامة أو إعلان أو بطرق الترفيع أو النقل.