تتألف وظائف الهيئة الفنية من أربع درجات محددة حصراً في النص.
تتألف وظائف الهيئة الفنية من: 1- قائم بالأعمال معاون. 2- قائم بالأعمال. 3- مشرف على الأعمال. 4- مدير أعمال.