• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 11: درجات الهيئة الفنية

تتألف وظائف الهيئة الفنية من أربع درجات محددة حصراً في النص.

نص المادة

تتألف وظائف الهيئة الفنية من: 1- قائم بالأعمال معاون. 2- قائم بالأعمال. 3- مشرف على الأعمال. 4- مدير أعمال.