• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 12: شروط قائم بالأعمال معاون

لا يشغل وظيفة قائم بالأعمال معاون إلا من يحمل إجازة جامعية على الأقل وناجح في مسابقة وفق شروط العاملين في الدولة.

نص المادة

يشترط لإشغال وظيفة ( قائم بالأعمال معاون)ما يلي: أ- أن يكون حائزاً الإجازة الجامعية على الأقل. ب- أن يكون ناجحاً في مسابقة وفق الشروط المطبقة على الخاضعين لأحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم /50/ لعام 2004.