لا يشغل وظيفة قائم بالأعمال إلا من يحمل مؤهل المادة 12 ويكون قد أمضى سنتين على الأقل في وظيفة قائم بالأعمال معاون، مع جواز تقدم حملة الماجستير للمسابقة استثناءً.
يشترط لإشغال وظيفة (قائم بالأعمال) ما يلي: أ- أن يحمل المؤهل العلمي المشار إليه بالمادة /12/ السابقة. ب- شغل وظيفة قائم بالأعمال معاون مدة سنتين على الأقل. ج- استثناء مما سبق يمكن لحملة شهادة الماجستير التقدم بمسابقة لإشغال وظيفة قائم بالأعمال.