• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 14: اشتراط الخبرة والتأهيل لوظيفة مشرف على الأعمال

لا تُشغل وظيفة مشرف على الأعمال إلا بعد شغل وظيفة قائم بالأعمال لمدة ست سنوات على الأقل مع تحقق أحد شرطَي التأهيل المحددين في النص.

نص المادة

يشترط لإشغال وظيفة ( مشرف على الأعمال) ما يلي: أ- أن يكون قد شغل وظيفة قائم بالأعمال مدة ست سنوات على الأقل. ب- أن يكون قد حصل خلال عمله وهو قائم بالأعمال على مؤهل علمي أو تدريبي أو مهني أو تقني يفيد في تحسين اختصاصه أو أن يكون قد أسهم ببحوث علمية في مجال اختصاصه ووفق الأسس والقواعد التي يضعها مجلس الإدارة.