• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 15: متطلبات الترقية إلى مدير أعمال

لا تُشغل وظيفة مدير أعمال إلا بعد شغل وظيفة مشرف على الأعمال لمدة لا تقل عن ست سنوات مع الحصول على درجة الماجستير والإسهام ببحوث علمية وفق قواعد مجلس الإدارة.

نص المادة

يشترط لإشغال وظيفة ( مدير أعمال) ما يلي: أ- أن يكون قد شغل وظيفة مشرف على الأعمال مدة لا تقل عن ست سنوات. ب- أن يكون قد حصل خلال عمله وهو مشرف على الأعمال على درجة الماجستير. ج- أن يكون قد أسهم ببحوث علمية في مجال اختصاصه وفقاً للأسس والقواعد التي يضعها مجلس الإدارة.