• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 17: شروط التعيين والتدرج في الهيئة المخبرية

لا يُشغل مساعد مخبري متمرن إلا بشهادة ثانوية مهنية أو فنية، ولا يُشغل مساعد مخبري إلا بعد سنتين في وظيفة مساعد مخبري متمرن أو بشهادة معهد متوسط بعد الثانوية، وتُشغل الوظائف الأعلى بعد ست سنوات على الأقل في كل وظيفة سابقة من وظائف الهيئة المخبرية.

نص المادة

أ- 1- يشترط لإشغال وظيفة مساعد مخبري متمرن أن يكون حائزاً شهادة ثانوية مهنية أو فنية. 2- يشترط لإشغال وظيفة مساعد مخبري إمضاء سنتين في وظيفة مساعد مخبري متمرن أو حائزاً شهادة معهد متوسط بعد الثانوية. 3- يشترط لإشغال الوظائف الأعلى إمضاء ست سنوات على الأقل في كل وظيفة أخرى من وظائف الهيئة المخبرية. ب- يتم التعيين في وظائف الهيئة المخبرية وفق أحكام المواد /8-11/ من القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم /50/ لعام 2004.