• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 19: التفرغ الكامل لأعضاء هيئة البحث العلمي

يلتزم أعضاء هيئة البحث العلمي بالتفرغ الكلي للعمل في الهيئة والامتناع عن أي عمل آخر خارج نطاقها.

نص المادة

على أعضاء هيئة البحث العلمي التفرغ الكلي للعمل في الهيئة والامتناع عن مزاولة المهنة أو أي عمل آخر خارج نطاق الهيئة وعليهم أن يكرسوا كل أوقاتهم ونشاطهم لإنجاز البرامج المقررة لهم.