• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 20: تعويض التفرغ لأعضاء هيئة البحث العلمي

يتقاضى أعضاء هيئة البحث العلمي تعويض تفرغ بنسبة محددة بحسب الفئة، ويشمل هذا التعويض بدائل التفرغ وطبيعة العمل والاختصاص.

نص المادة

أ- يتقاضى أعضاء هيئة البحث العلمي تعويض تفرغ بنسبة مئوية من الأجر الشهري بتاريخ أداء العمل وفق الآتي: -         ( مدير بحوث- باحث رئيسي- باحث) 100%. -         باحث مساعد                                50%. ب- يدخل في شمول التعويض المشار إليه في الفقرة (أ) السابقة تعويض ( التفرغ – طبيعة العمل- الاختصاص) ولا يجوز تقاضيهم هذه التعويضات.